الرابع : في استعماله فضل طهور المرأة :
روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما قال :
اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من جنابة في جفنة ، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليتوضأ أو
يغتسل ، فقالت : إني كنت جنبا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن الماء لا يجنب ) ( 1 ) ، ورواه
الإمام أحمد برجال ثقات ، وعنده لا ينجسه شئ .
وروي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها اغتسلت في قصعة ثم جاء
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسل فقالت : إني كنت جنبا فقال : ( إن الماء لا يجنب ) .
وروى الشيخان عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان
يغتسل من فضل ميمونة ( 2 ) .
وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ، وأبو يعلى برجال ثقات عن أم صبية - خولة
بنت قيس الجهنية - رضي الله تعالى عنها - قالت : ( اختلفت يدي ويدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
في الوضوء من إناء واحد ) ( 3 ) .
( تنبيه )
وروى الإمام أحمد عن رجل من الصحابة : - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( نهى أن يغتسل
الرجل بفضل وضوء المرأة ، والمرأة بفضل وضوء الرجل ) .
الخامس : في وضوئه - صلى الله عليه وسلم - بما يقع فيه تمرات إن صح الخبر :
روى الترمذي عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( 4 )
هامش
( 1 ) أخرجه من رواية ابن عباس عن ميمونة : أحمد في المسند 6 / 230 في مسند ميونة بنت الحارث زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -
والدارقطني في السنن 1 / 52 ، كتاب الطهارة ، باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة ( 3 ) وبمعناه مختصر أخرجه
ابن ماجة في السنن 1 / 132 ، كتاب الطهارة ( 1 ) ، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة ( 33 ) ، ( 372 ) ومن حديث ابن
عباس قال ( أجنب النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة فاغتسلت ميمونة في جفنة . . ) أخرجه أحمد في المسند 1 / 337 ، في مسند
عبد الله بن عباس رضي الله عنه . وعنه مختصرا ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة ) أخرجه مسلم في
الصحيح 1 / 257 ، كتاب الحيض ( 3 ) ، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة . . . وغسل أحدهما بفضل
الآخر ( 10 ) ( 48 / 323 ) .
( 2 ) أخرجه البخاري 1 / 436 كتاب الغسل باب الغسل بالصاع ( 253 ) ومسلم 1 / 257 في كتاب الحيض باب القدر
المستحب من الماء في غسل الجنابة ( 48 - 323 ) .
( 3 ) أخرجه أبو داود 1 / 20 حديث ( 78 ) .
( 4 ) أخرجه أحمد في المسند 1 / 450 في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبو داود في السنن 1 / 66 كتاب
الطهارة ( 1 ) باب الوضوء بالنبيذ ( 42 ) الحديث ( 84 ) ولم يذكر ( فتوضأ منه ) والترمذي في السنن 1 / 147 كتاب
الطهارة ( 1 ) باب الوضوء بالنبيذ ( 65 ) الحديث ( 88 ) وقال وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له
رواية غير هذا الحديث وابن ماجة في السنن 1 / 135 كتاب الطهارة ( 1 ) باب الوضوء بالنبيذ ( 37 ) الحديث ( 384 ) .