بسم الله الرحمن الرحيم
جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم
في الطهارة للطلاة
الباب الأول
في البئر التي توضأ أو اغتسل - صلى الله عليه وسلم - منها
وفيه أنواع :
الأول : في تطهرة ( 1 ) - صلى الله عليه وسلم - من بئر بضاعة ( 2 ) .
وروى الشافعي ، وأحمد والثلاثة ، وصححه أحمد ، وابن منيع ، وابن حزم ، والبغوي في
شرح السنة ، عن أبي سعيد الخدري ، رضي الله تعالى عنه ، وقاسم بن أصبغ ( 3 ) في مصنفه ،
وصححه هو وابن القطان ، وصححه في مواضع أخر ، وصوبه عن سهل القطب الخيضري ( 4 )
في جزء جمعه في بئر بضاعة عن سهل بن سعد - رضي الله عنهما - قالا : قيل
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنه يستسقى لك من بئر بضاعة ، ويلقى فيه لحوم الكلاب ، وخرق
الحائض ، وعذر النساء ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( إن الماء طهور لا ينجسه شئ ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) قوله : ( الطهارة ) : هي في اللغة ، النظافة ، وفي اصطلاح الفقهاء رفع حدث وإزالة نجس ، أو ما في معناهما ، وهو تجديد
الوضوء ، والأغسال المسنونة ، والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء ، والنجاسة ، والتيمم ، وغير ذلك مما لا يرفع حدثا ولا
نجسا ، ولكنه في معناهما .
( 2 ) انظر معجم البلدان 1 / 24 .
( 3 ) قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف البياني القرطبي : محدث الأندلس . أصله من بيانه ، من أعمال قرطبة : سكن قرطبة
ومات بها . وكان جده من موالي بني أمية . له ( مسند مالك ) و ( بر الوالدين ) و ( الصحيح ) على هيئة صحيح مسلم ،
و ( الأنساب ) و ( أحكام القرآن ) و ( الناسخ والمنسوخ ) و ( بديع الحسن ) و ( المجتبى ) على نحو كتاب المنتقى لابن
الجارود ، و ( فضائل قريش ) توفي 340 ه انظر الأعلام 5 / 173 .
( 4 ) محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر ، قطب الدين أبو الخير ابن الخيضري الزبيدي الدمشقي الشافعي : قاض ، من
العلماء بالتراجم والأنساب والحديث . أصله من عرب البقاء . ولد في بيت لهيا ( من قرى دمشق ) وقرأ بدمشق وبعلبك
والقدس ومصر ومكة . وولي قضاء الشافعية وكتابة السر بدمشق ، وتوفي بالقاهرة . له كتب ، منها ( الاكتساب في
تلخيص كتب الأنساب - و ( اللفظ المكرم بخصائص النبي الأعظم و ( شرح ألفية العراقي ) و ( طبقات الشافعية ) و ( البرق
اللموع ) في الأحاديث الموضوعة ، الأعلام 7 / 51 ، 52 .
( 5 ) أخرجه الشافعي عن ترتيب المسند 1 / 21 ، كتاب الطهارة باب في المياه ، ( 35 ) . وأحمد في المسند 3 / 31 ، 86 في
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبو داود في السنن 1 / 53 ، 54 ، كتاب الطهارة ( 1 ) ، باب ما جاء في بئر
بضاعة ( 34 ) ، ( 66 ) . والترمذي في السنن 1 / 95 . 96 ، كتاب الطهارة ( 1 ) ، باب أن الماء لا ينجسه شئ ( 49 ) ،
( 66 ) وقال : ( حديث حسن ) والنسائي في المجتبى من السنن 1 / 174 كتاب المياه ( 2 ) ، باب ذكر بئر بضاعة ( 1 ) .
وابن ماجة في السنن 1 / 173 ، كتاب الطهارة ( 1 ) ، باب الحياض ( 76 ) ( 519 ) والدارقطني في السنن 1 / 31 ، =