تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
روى المحمدون الثلاثة المكنون بأبي جعفر اعني ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني ورئيس المحدثين محمد بن علي بن بابويه القمي وشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ( ره ) . عن أبي جعفر الباقر ( ع ) وأبي عبد اللَّه الصادق ( ع ) أخبارا كثيرة معتبرة دالة على حتمية وجوب الجمعة بلا اشتراط حضور إمام أو اذن منه أو فقيه ولا يجوز تركها كما ادعاه القوم بعضها صريح في ذلك وبعضها ظاهر . صحيحة زرارة عن الباقر ( ع ) قال - فرض اللَّه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللَّه في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة . الصغير . والكبير . والمجنون . والمسافر . والعبد . والمرأة والمريض والأعمى . ومن كان على رأس فرسخين - ولا شبهة ان غير الجمعة من الفرائض وجوبه عيني فلو حمل وجوب الجمعة على التخيير على بعض الوجوه لزم تهافت الكلام . واختلاف حكم الفرائض بغير مائز . كذا قال
الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) — صفحة 19 | الفيض الكاشاني