السجن . " ( 1 )
فالحنفية كلها ترى فيه الحبس حتى الموت ( 2 ) والحنابلة : يقتل في رأي ، ويحبس حتى الموت في رأي آخر لهم . ( 3 )
ثم إن هذا الحبس المؤبد للممسك ، حق الناس فيسقط بإسقاطه ، كما عن الامام الخميني ( 4 )
ثم إن المراد بالإمساك الموجب للحبس الأبدي : هو الإمساك حين فراره ، لكي يتمكن منه القاتل كما يفهم ذلك
من الطوسي ( 5 ) ولكن يظهر من بعض الروايات أن المقصود به الإمساك العرفي فلا خصوصية لشد الوثاق ، أو
الإمساك عن الفرار فيصدق حتى على إقفال البيت وما شابه . ( 6 )
روى الكليني بسنده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل شد على رجل ليقتله والرجل فر منه فاستقبله رجل آخر
فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله ، فقتل الرجل الذي قتله وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه ان يطرح في
السجن أبدا حتى يموت فيه . . ( 7 )
ثم إن الحبس هنافي الممسك مؤبد ودائمي ، كما هو صريح بعض رواياتنا ، ففي رواية سماعة : وقضى على الآخر
الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت . ( 8 )
وصريح فتاوى فقهائنا ( 9 ) بل هو مجمع عليه ، كما عن المحقق النجفي ( 10 ) وهو رأي بعض الظاهرية ( 11 ) ويبدو من
العامة ان ذلك موكول إلى رأي الحاكم - الإمام - في طول المدة وقصرها . ( 12 )
ثم إنه يجلد في كل عام خمسون جلدة ، وبه رواية صحيحة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ( 13 )
وهو رأي بعض فقهائنا كابن البراج ( 14 ) والسيد الخوئي . ( 15 )
المورد الرابع : حبس الآمر بالقتل وهو المشهور عندنا ( 16 ) ، بل ادعي الإجماع عليه ( 17 ) ووردت بذلك
رواية صحيحة عن الباقر ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله ؟ فقال : يقتل به الذي قتله ، ويحبس الامر بقتله
هامش
1 - الام 7 : 330 .
2 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 302 .
3 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 302 .
4 - موازين قضائي از ديدگاه امام خميني 1 : 185 .
5 - الخلاف 2 : 354 .
6 - موارد السجن : 62 .
7 - الكافي 7 : 287 ، التهذيب 10 : 219 .
8 - الكافي 7 : 287 ، التهذيب 10 : 219 .
9 - المقنعة : 116 ، النهاية : 744 ، تحرير الأحكام 2 : 242 ، تحرير الوسيلة 2 : 463 ، مباني تكملة المنهاج 2 : 11 ، ذخيرة
الصالحين 8 : 67 .
10 - جواهر الكلام 41 : 42 .
11 - المحلى 10 : 511 .
12 - الموطأ 2 : 873 - نيل الأوطار 7 : 23 .
13 - الكافي 7 : 387 ، التهذيب 10 : 221 ، البحار 101 : 397 ، مرآة العقول 24 : 39 .
14 - المهذب 2 : 468 .
15 - مباني تكملة المنهاج 2 : 11 .
16 - رياض المسائل 16 : 190 .
17 - الروضة البهية 10 : 27 .