الفصل الأول : الحبس في الدم
وفيه موارد :
الأول : الحبس في تهمة الدم .
وقد وردت فيه روايات من الفريقين ، وأن المتهم بالقتل يحبس . ففي رواية الصادق ( عليه السلام ) قال :
" إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام . فإن جاء أولياء المقتول ببينة ، وإلا خلي سبيله . " ( 1 )
وقد نقله الطوسي باختلاف . ( 2 )
كما روى الحاكم - وهو من السنة - أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حبس رجلا في تهمة الدم ( 3 ) وقد أفتى بمضمونها جمع من
فقهائنا كالطوسي ( 4 ) وابن البراج ( 5 ) وابن أبي حمزة الطوسي ( 6 ) والعلامة الحلي في بعض فتاواه ( 7 ) ومن
المعاصرين هو رأي الامام الخميني ( 8 ) والخوئي ( 9 ) والگلپايگاني ( 10 ) ومن العامة : مالك بن انس ( 11 ) وإن خالف
بعض آخر منا . ( 12 )
مدة الحبس : وقد اختلفوا في مدة الحبس - على القول به - على أقوال :
1 - ستة أيام : وهو قول الطوسي وجمع من فقهاء الإمامية . ( 13 )
2 - ثلاثة أيام : وهو قول ابن أبي حمزة الطوسي . ( 14 )
3 - سنة كاملة : نقل ذلك عن الإسكافي . ( 15 )
4 - الحبس إلى فصل الخصومة ، أو إحضار البينة . ( 16 )
هامش
1 - الكافي 7 : 370 ، ح 5 .
2 - التهذيب 10 : 152 ، ح 39 .
3 - المستدرك على الصحيحين 4 : 102 ، نيل الأوطار 7 : 152 ، سنن الترمذي 4 : 28 .
4 - النهاية ، 744 .
5 - المهذب 2 : 503 .
6 - الوسيلة ، 461 .
7 - تحرير الأحكام 2 : 254 .
8 - تحرير الوسيلة 2 : 480 .
9 - مباني تكملة المنهاج 2 : 133 .
10 - مجمع المسائل 3 : 208 .
11 - المدونة الكبرى 6 : 416 .
12 - شرائع الاسلام 4 : 227 ، المختصر النافع 2 : 298 ، الروضة البهية 10 : 76 ، مسالك الأفهام 15 : 223 .
13 - القواعد والفوائد 2 : 192 ، نضد القواعد الفقهية : 499 .
14 - الوسيلة : 461 .
15 - جواهر الكلام 41 : 261 .
16 - موارد السجن : 45 .