الحنابلة ( 1 ) .
ثم إن هنا مطالب وأبحاث :
1 - ان التغريب واجب عندنا وليس مستحبا موكولا إلى اختيار الإمام ( 2 ) ولكن عن بعض العامة انه يترك إلى
الامام ، فان رأى فيه فائدة غرب . ( 3 )
2 - ان التغريب عند الإمامية حد بالاتفاق ( 4 ) وهو رأي جمهور السنة أيضا ( 5 ) ولكن عند الأحناف : انه تعزير
موكول امره إلى الامام ( 6 )
3 - ان المشهور عندنا في مدة النفي هو سنة ، بلا زيادة ونقيصة ( 7 ) بل لم يكن فيه خلاف ( 8 )
4 - ان المراد بالسنة التي هي مدة التغريب هو السنة الهلالية لا الشمسية ( 9 ) حيث إن أكثر الأحكام الشرعية
تترتب على الأشهر القمرية ( 10 ) .
وقد صرح بذلك من المعاصرين الگلپايگاني ، فقال : المراد من السنة والعام هو الهلالي منها دون الشمسي ، فأن
الاحكام الواردة من الشرع في الشهور والسنة محمولة على القمرية ( 11 )
ومن العامة : تعرض الرملي إلى ذلك ( 12 )
5 - كما أنه يدور البحث في ابتداء العام هل هو من أول السفر كما يظهر من الروايات ومال اليه بعض المعاصرين
منا ( 13 ) ووافقنا الرملي فيه أو انه من حين وصوله إلى بلد التغريب - كما هو الظاهر من روايات أخرى - ويبدو
من الشافعية ؟ ( 14 )
6 - ولو عاد المغرب باختياره ، وقبل انقضاء المدة ، فقد يقال بالبناء على ما سبق - كما عليه العلامة الحلي
والشهيد الثاني والگلپايگاني ( 15 ) وهو رأي الحنابلة والمالكية ( 16 )
هامش
1 - الفقه الاسلامي وأدلته 6 : 39 .
2 - المبسوط 8 : 3 - المهذب البارع 5 : 64 .
3 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 64 .
4 - الخلاف 2 : 439 - مسالك الأفهام إلى آيات الاحكام للكاظمي 4 : 211 .
5 - روائع البيان 2 : 29 .
6 - المبسوط للسرخسي 9 : 45 - بدائع الصنائع 7 : 39 .
7 - المقنعة : 777 .
8 - ذخيرة الصالحين 8 : 41 .
9 - الروضة البهية 9 : 109 .
10 - بيست وپنج رسالة " فارسي " للمجلسي : 402 .
11 - الدر المنضود 1 : 321 .
12 - نهاية المحتاج 7 : 428 .
13 - حدود الشريعة 4 : 428 .
14 - أسنى المطالب 4 : 129 - مغنى المحتاج 4 : 148 .
15 - تحرير الأحكام 2 : 223 - الروضة البهية 9 : 111 - الدر المنضود 1 : 322 .
16 - التشريع الجنائي الاسلامي 2 : 382 - الاقناع 4 : 252 .