وأبي حنيفة ( 1 ) وأبي يعلى الموصلي ( 2 ) والقرافي ( 3 )
المورد العاشر : حبس العجزة والنساء والأطفال من البغاة .
وهو أحد قولي الشيخ الطوسي ، يقول : وذلك لكسر قلوبهم وفل جمعهم ( 4 ) وخالفه هو في كتابه الاخر ( 5 ) ولم
أجد من وافقه من الطائفة . ( 6 )
اما العامة : فنسب هذا القول إلى الحنفية والمالكية ، كما عن الفيروزآبادي ( 7 ) وابن قدامة ( 8 ) والجزيري ( 9 )
المورد الحادي عشر : حبس الطليع والردء ، وتفرد به - على ما نعلم - العلامة الحلي حيث قال : انما يعزر
ويحبس ولا يكون محاربا ( 10 )
المورد الثاني عشر : الحبس للنزول على حكم الامام .
والأصل في ذلك ما رواه الطبراني عن الكلبي ومحمد بن إسحاق : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حبس بني قريظة حتى نزلوا
في حكم سعد ( 11 )
المورد الثالث عشر : حبس من يؤذي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ويسترق السمع ليفشي الاسرار .
روى في الحكم بن أبي العاص حيث قرع بسمعه الباب ليسترق بسمعه ما يسار النبي ( صلى الله عليه وآله ) عليا .
فقال ( صلى الله عليه وآله ) : قرع الخبيث بسمعه الباب ، انطلق - يا أبا الحسن - فقده كما تقاد الشاة إلى حالبها ، فإذا بعلي قد جاء
بالحكم اخذا باذنه ولهازمه جميعا حتى وقف بين يدي النبي ( صلى الله عليه وآله ) فلعنه نبي الله ثلاثا ، فقال لعلي : احبسه
ناحية . ( 12 )
الفصل الثالث عشر : حبس العمال والموظفين
وفيه ثلاثة موارد :
المورد الأول : حبس العامل الخائن .
هامش
1 - تحفة الفقهاء 3 : 15 .
2 - الأحكام السلطانية : 58 .
3 - الفروق 4 : 171 .
4 - المبسوط 7 : 271 .
5 - الخلاف 5 : 341 .
6 - انظر : تذكرة الفقهاء 1 : 456 - المختلف 4 : 454 - الدروس 2 : 42 .
7 - التنبية : 229 .
8 - المغني 8 : 115 .
9 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 422 .
10 - تحرير الأحكام 2 : 233 - موارد السجن : 357 .
11 - المعجم الكبير 6 : 7 - بحار الأنوار 20 : 262 - المبسوط للسرخسي 20 : 896 .
12 - مجمع الزوائد 5 : 243 .