باطل عندنا وعند بعض العامة .
التنبيه الثاني : هل يحبس - للقصاص - في ايراد الجرح ؟ وقد يستشف هذا من مالك ( 1 )
ولم أر من تعرض لذلك منا ، ولا من العامة غيره - ( 2 )
المورد الثاني : الحبس للفصل بين الحدين
وبه رواية عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه حبس النجاشي بعد أن ضربه ثمانين جلدة - حد الشرب - ثم ضربه
عشرين سوطا . ( 3 )
ولم يتعرض لهذا أحد من فقهائنا الا ما يتراءى من الشيخ الطوسي ( 4 )
وأما العامة : فعن أبي يوسف : يحبس حتى يخف الضرب ( 5 ) وكذلك عن السرخسي والكاساني ( 6 )
المورد الثالث : الحبس للمنع عن الزنا .
وقد أشرنا اليه في الحبس للمنع عن المحرمات ( 7 )
المورد الرابع : الحبس في الزاني بأخته .
وذلك بعد أن ضرب بالسيف - حدا ولكنه لم يمت فيحبس حتى يموت ، وبه رواية أوردها الكليني عمن ذكره
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل وقع على أخته ؟ قال : يضرب ضربة بالسيف . قلت : فإنه يخلص ؟ قال :
يحبس أبدا حتى يموت . ( 8 )
ولكنها ضعيفة في بعض طرقها ، ولم نر قائلا بمضمونها ، بل المقطوع في كلامهم القتل ( 9 )
نعم ، يظهر من يحيى بن سعيد ( 10 ) والحر العاملي ( 11 ) القول بمضمونها .
فالرواية قاصرة عن المعارضة ، - فتأمل - بل شاذة ( 12 )
هامش
1 - المدونة الكبرى 6 : 432 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 81 .
2 - موارد السجن : 252 .
3 - الكافي 7 : 216 - وسائل الشيعة 18 : 474 - الفقيه 4 : 40 .
4 - المبسوط 5 : 196 .
5 - الخراج : 166 .
6 - المبسوط 24 : 32 - بدائع الصنائع 7 : 63 .
7 - موارد السجن : 255 .
8 - الكافي 7 : 190 - وسائل الشيعة 18 : 385 - التهذيب 10 : 23 - الاستبصار 4 : 208 .
9 - مرآة العقول 23 : 289 - موارد السجن : 257 .
10 - الجامع للشرائع : 549 .
11 - بداية الهداية 2 : 459 .
12 - جواهر الكلام 41 : 311 - تقرير أبحاث الگلپايگاني بقلم السيد على الميلاني - ذخيرة الصالحين للطبسي 8 : 39 .