الفصل السادس : الحبس في السحر وأضرابه
وفيه موارد :
المورد الأول : الحبس في السحر والكهانة ، وعندنا : إن الساحر يقتل بلا خلاف ( 1 ) أما عند أحمد بن حنبل فإنه
يحبس ( 2 )
أما الكهانة : فلا خلاف عندنا في حرمتها . ( 3 )
وأما العامة : فعن أحمد بن حنبل القول بالحبس فيه ( 4 )
المورد الثاني : حبس المنجم فقد ورد عن علي ( عليه السلام ) في قوله لمسافر بن عفيف الأزدي : لئن بلغني أنك تنظر في
النجوم لأخلدنك في الحبس ما دام لي سلطان ، فوالله ما كان محمد منجما ولا كاهنا ( 5 )
وظاهره السجن المؤبد ، ولا خلاف بين المسلمين في حرمة بعض صور التنجيم لكن هل التنجيم بمعنى الاعتقاد
بتأثير الأوضاع الفلكية في العالم السفلي على وجه الاستقلال . ( 6 ) أو بمعنى الاعتقاد بكون الكواكب علامة على
حوادث العالم ( 7 )
ثم إن مفاد الرواية التخليد في الحبس والمنع عن العطاء والرزق ، ولا دلالة فيها على حرمة بعض صور التعلم
لأغراض مباحة . ( 8 )
الفصل السابع : حبس بعض أصحاب السلوك المنحرف
وفيه موارد :
المورد الأول : حبس شاهد الزور .
وبه روايات من الفريقين : فعن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان عليا كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به
هامش
1 - مسالك الأفهام 14 : 454 ، المبسوط 7 : 72 .
2 - المغني 8 : 155 .
3 - تحرير الأحكام 2 : 161 ، كفاية الأحكام : 87 ، رياض المسائل 16 : 58 ، مصباح الفقاهة 1 : 417 ، ذخيرة الصالحين
5 : 297 .
4 - المغني 8 : 155 ، الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 462 ، موارد السجن : 196 .
5 - أنساب الأشراف 1 : 197 ، نهج السعادة 2 : 372 ، وسائل الشيعة 8 : 269 ، مرآة العقول 4 : 410 .
6 - تحرير الأحكام 1 : 161 ، منتهى المطلب 2 : 1014 ، القواعد والفوائد 2 : 35 ، جامع المقاصد 4 : 32 .
7 - موارد السجن : 201 ، مصباح الفقاهة 1 : 248 .
8 - مصباح الفقاهة 1 : 248 ، كفاية الأحكام : 87 ، المكاسب المحرمة 2 : 279 .