يأخذوا مالا امر بإيداعهم الحبس . ( 1 )
ورواه في مسند زيد عن الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) . ( 2 )
وقد أفتى بمضمونه أبو الصلاح الحلبي ، ( 3 ) وأبو المكارم ابن زهرة ( 4 ) والصهرشتي ( 5 ) ويحيي بن سعيد ( 6 ) وهو
رأي مالك ( 7 ) ، والموصلي ( 8 ) .
المورد العاشر : حبس من أعان قطاع الطريق : كالطليع والردء ، وهو رأي الشافعية : وانه يحبس المعين تعزيرا ( 9 )
ولكن لا يبعد التعزير فيه ( 10 )
المورد الحادي عشر : حبس المتهم بالسرقة
سواء فيه : الحبس إلى أن يأتي بالمتاع المسروق ( 11 ) أم الحبس فيه إلى أن يحضر الشهود ( 12 ) أم الحبس لتعديل
الشهود ( 13 ) أم حبس المتهم الذي يدعي ملكيته للمتاع . ( 14 )
فهي كلها روايات وفتاوى عامية ، لم يتعرض لها فقهاء الأمامية أعلى الله كلمتهم .
المورد الثاني عشر : حبس المعروف بالسرقة :
ووجهه : أن الإمام يحبس الأشرار ، ولكن لم نجد من تعرض لخصوص هذا العنوان - المورد - من فقهاء
الإمامية ، ولا من فقهاء المذاهب الأخرى إلا داوود بن يوسف الخطيب ، قال : سئل محمد بن مقاتل عن لص
معروف بالسرقة ! . . له أن يأخذه ويأتي به الامام ليحبسه حتى يتوب . ( 15 )
الفصل الثالث : الحبس في الإيذاء الجسمي بغير الجرح
وفيه موارد :
هامش
1 - تفسير العياشي 1 : 314 ، تفسير البرهان 1 : 467 ، وسائل الشيعة 18 : 535 ، البحار 76 : 197 .
2 - مسند زيد : 323 .
3 - الكافي في الفقه : 252 .
4 - غنية النزوع : 202 .
5 - إشارة السبق : 144 .
6 - الجامع للشرائع : 241 .
7 - المدونة الكبرى 6 : 298 .
8 - الاختيار 4 : 114 ، انظر : نيل الأوطار 7 : 155 ، الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 409 ، موارد السجن : 148 .
9 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 412 ، حاشية ابن عابدين 3 : 212 .
10 - موارد السجن : 148 .
11 - مصنف عبد الرزاق 10 : 216 ، سنن أبي داود 4 : 135 ، فقه السنة 14 : 83 ، الأحكام السلطانية : 220 .
12 - مصنف عبد الرزاق 10 : 190 ، كنز العمال 5 : 549 .
13 - المدونة الكبرى 6 : 267 .
14 - مصنف عبد الرزاق ابن أبي شيبة 10 : 119 .
15 - فتاوى الغاثية : 100 .