تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
مسألة 11 - إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسّه ، لأنّه ليس خطّاً .
نعم ، لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته [ 1 ] ، كماء البصل فإنّه لا أثر له إلاّ إذا أحمي على النار .
مسألة 12 - لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئيّاً ; وكذا إذا وضع كاغذ رقيق يرى الخطّ تحته ; وكذا المنطبع في المرآة . نعم ، لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا يجوز مسّه [ 2 ] ، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً .
مسألة 13 - في مسّ المسافة الخالية الّتي يحيط بها الحرف - كالحاء والعين مثلاً - إشكال [ 3 ] ، أحوطه الترك .
شرح
[ 1 ] أقول : فيه إشكال ، لأنّ تقوّم الخطّ بالظهور ، وحيث لم يظهر لم يحصل خطّ واقعاً ; ومن المعلوم أنّ المكتوب بماء البصل لا يتحقّق كونه خطّاً إلاّ بعد الإحماء بالنار وإحراق الأجزاء اللطيفة الموجودة فيه حتّى يستحيل إلى شيء آخر يكون لونه مخالفاً للون القرطاس فيحصل الخطّ . [ 2 ] أقول : إلاّ إذا كان الظاهر من سطحه المحدّب هو الجملة المشتركة فقط - كقوله تعالى : ( سَلَمٌ عَلَيْكُمْ ) - ولم يقصد به الحكاية عن القرآن كما هو المتعارف في ما كتب طرداً فظهر عكساً . ووجهه ما مرّ في المسألة التاسعة فراجع . [ 3 ] أقول : لا أرى وجهاً للإشكال ، إلاّ أنّ مقتضى إطلاق خبر إبراهيم بن عبد الحميد ( 1 ) عدم جواز مسّ ما يصدق عليه المصحف ولو كان حواشي ، ومنصرفَ رواية حريز المخصّصة بقوله : « ومسّ الورق فاقرأه » ( 2 ) هو المسّ الّذي يحتاج إليه نوعاً حين قراءة القرآن ، وأمّا مسّ ما بين الحروف فهو خارج عنه . وفيه : ما لا يخفى ، لما عرفت أوّلاً : من ضعف سند الأوّل . وثانياً : قوله : « لا تمسّ الكتابة » ( 3 ) في خبر حريز و « لا يمسّ الكتاب » ( 4 ) في خبر
هامش
( 1 و 2 و 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 384 و 383 ح 3 و 2 و 1 من ب 12 من أبواب الوضوء .
شرح العروة الوثقى — صفحة 52 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي