تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

التاسع : غسل كلّ من الوجه واليدين مرّتين

[ 1 ] .
العاشر : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى ، وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس [ 2 ] .
شرح
وأمّا ما يقرأ عند مسح الرأس فهو « اللّهمّ غشّني برحمتك وبركاتك » . وأمّا الرجلان فيقول عند مسحهما : « اللّهمّ ثبّتني على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام ، واجعل سعيي في ما يرضيك عنّي » . قال في المستمسك : كلّ ذلك مذكور في رواية عبد الرحمن بن كثير ( 1 ) ، وفي نسخ الحديث اختلاف ، وما ذكرناه هو المطابق لما في نسخة معتبرة من التهذيب ( 2 ) . أقول : ولا يخفى عليك أنّ مقتضى الخبر المذكور : قراءة الأدعية المذكورة بعد تحقّق مسمّى الأفعال المذكورة ، لأنّ العبارة في الجميع هكذا : تمضمض فقال كذا ، واستنشق فقال كذا ، إلى أن قال : ثمّ مسح رجليه فقال كذا . [ 1 ] أقول : الّذي يظهر لي من مجموع الأخبار عاجلاً أنّ المستحبّ هو إسباغ الوضوء ، والمكلّف مخيّر في العمل بالمستحبّ المذكور بين إسباغه بالغسلة الأولى بأن يملأ كفّه الماء وإسباغِه بغسل الموضع مرّتين ; فلا أجر على خصوص المرّتين إلاّ من باب كون ذلك مصداقاً للإسباغ ، بل لعلّ المستفاد من بعض الأخبار أنّ الإسباغ بالغسلة الأولى أفضل من إسباغه بالغسلتين ، فراجع الأخبار ( 3 ) . [ 2 ] أقول : والوجه في ذلك : ما نقل عن المشايخ الثلاثة رضوان الله تعالى عليهم عن ابن بزيع عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهنّ ، وفي الرجال بظاهر الذراع » ( 4 ) المحمول على كون المراد من « الفرض »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 401 ح 1 من ب 16 من أبواب الوضوء . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ص 318 . ( 3 ) راجع وسائل الشيعة : ج 1 ص 387 الباب 15 ، وص 435 الباب 31 ، وص 443 الباب 32 ، وص 484 الباب 52 ، وص 487 الباب 54 من أبواب الوضوء . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 466 ح 1 من ب 40 من أبواب الوضوء .