الله غفور شكور ) ( 1 ) ، مضافاً إلى ما استفاض بل تواتر من السُنّة النبويّة في حبّ علي والعترة ( عليهم السلام ) ، فمن كان قائماً من الصحابة بهذه الفريضة مراعياً لها كان على حدّ العدالة ، ومن كان تاركاً لها ناقضاً لهذا الميثاق فهو خارج عن حدّ العدالة فضلاً عن نصب العداوة للعترة . الذي هو بمثابة الجحود .
وسنرى أنّ من أهل سُنّة الجماعة قد عكس العيار عندهم وجعلوا النصب والعداوة سُنّة يدينون بها . ولنتعرض للمعيار القرآني والنبوي أوّلاً ، ثم نتبعه بتركهم له ثانياً .
المقام الأوّل
المعيار القرآني والنبويّ لفريضة المودّة
فأمّا الآية الشريفة فقبل التعرّض إلى إطار مفادها نذكر :
أوّلاً : مورد نزولها هو أنّ الأنصار والمهاجرين اجتمعوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقالوا : يا رسول الله أنّ لك مؤونة في نفقتك ومن يأتيك من الوفود وهذه أموالنا مع دمائنا فاحكم فيها مأجوراً ، اعطِ منها ما شئت وأمسك ما شئت من غير حرج فأنزل الله عزّ وجلّ عليه الروح الأمين ، فقال : يا محمّد قل : ( لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القُربى ) ( 2 ) يعني : أن تودّوا قرابتي من بعدي فخرجوا ، فقال المنافقون : ما حمل رسول الله على ترك ما عرضنا عليه إلاّ ليحثّنا على قرابته من بعده ، إن هو إلاّ شيء افتراه في مجلسه ، فكان ذلك من قولهم عظيماً ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً هو أعلم بما تُفيضون فيه كفى به شهيداً بيني وبينكم وهو الغفورُ الرحيم ) ( 3 ) فبعث إليهم النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقال : هل من حدث ؟ فقالوا : أي والله قال بعضنا
هامش
1 . الشورى / 22 و 23 .
2 . الشورى / 23 .
3 . الأحقاف / 8 .