تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

بيعة علي « عليه السلام » وبيعة غيره :

وروي : أن مما قاله « عليه السلام » لأبي هريرة ، وأبي الدرداء ليبلغاه إلى معاوية : « إن عثمان بن عفان لا يعدو أن يكون أحد رجلين : إما إمام هدى حرام الدم ، واجب النصرة ، لا تحل معصيته ، ولا يسع الأمة خذلانه . أو إمام ضلالة ، حلال الدم ، لا تحل ولايته ولا نصرته . [ فلا يخلو من إحدى الخصلتين ] . والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل - ضالاً كان أو مهتدياً ، مظلوماً كان أو ظالماً ، حلال الدم أو حرام الدم - أن لا يعملوا عملاً ، ولا يحدثوا حدثاً ، ولا يقدموا يداً ولا رجلاً ، ولا يبدؤوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً ، عفيفاً ، عالماً ، ورعاً ، عارفاً بالقضاء والسنة ، يجمع أمرهم ، ويحكم بينهم ، ويأخذ للمظلوم من الظالم حقه ، ويحفظ أطرافه ، ويجبي فيئهم ، ويقيم حجتهم ، وجمعتهم ، ويجبي صداقاتهم . ثم يحتكمون إليه في إمامهم المقتول ظلماً [ ويحاكمون قتلته إليه ] ، ليحكم بينهم بالحق : فإن كان إمامهم قتل مظلوماً حكم لأوليائه بدمه ، وإن