وفي نص آخر : أنه « صلى الله عليه وآله » قال : « يد شلاء ، أمر لا يتم . ما أخلقه أن ينكث بيعته » ( 1 ) . ونقول : أولاً : إن علياً « عليه السلام » لا يمكن أن يتطير بعد أن ورد النهي عن الطيرة ( 2 ) كما تقدم .
هامش
( 1 ) راجع : تذكرة الخواص ج 1 ص 346 .
( 2 ) راجع : باب النهي عن الطيرة في بحار الأنوار ج 55 ص 312 فما بعدها . . ووسائل الشيعة ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 11 ص 361 باب استحباب ترك التطير والخروج يوم الأربعاء ونحوه خلافاً على أهل الطيرة ، وتوكلا على الله . . و ( ط دار الإسلامية ) ج 8 ص 262 وراجع : ومسند أبي داود ص 150 وشرح معاني الآثار ج 4 ص 313 ومسند أحمد ج 3 ص 477 وج 5 ص 60 وسنن أبي داود ج 2 ص 230 والسنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 139 والمصنف لابن أبي شيبة ج 6 ص 225 وصحيح ابن حبان ج 13 ص 502 والمعجم الكبير للطبراني ج 18 ص 369 ورياض الصالحين للنووي ص 654 وموارد الظمآن ج 4 ص 414 والجامع الصغير للسيوطي ج 2 ص 196 والعهود المحمدية للشعراني ص 879 وتهذيب التهذيب ج 3 ص 60 وتهذيب الكمال ج 7 ص 474 وسبل الهدى والرشاد ج 12 ص 173 وكشاف القناع للبهوتي ج 6 ص 394 ومكارم الأخلاق للطبرسي ص 350 والفصول المهمة للحر العاملي ج 3 ص 340 والغدير ج 3 ص 44 وسنن النبي « صلى الله عليه وآله » للسيد الطباطبائي ص 135 والنص والاجتهاد للسيد شرف الدين ص 308 .