تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

التأخر على نحو شق العصا يوجب القتل

: قال العلامة الحلي « رحمه الله » : « . . ومن العجب اعتذار قاضي القضاة بأن المراد القتل إذا تأخروا على طريق شق العصا ، وطلبوا الأمر من غير وجه » ( 1 ) . ونقول : نعم ، إن هذا الكلام عجيب وغريب ، وذلك لما يلي : ألف : إن شق العصا لا يكون لمجرد عدم قبول رأي ابن عوف ، إذا انقسموا إلى رأيين ، ثلاثة بثلاثة . ب : إن هذا التفسير من القاضي مجرد تكهن لا دليل على صحته . ج : إن عمر ذكر : أنهم إن لم يتفقوا وجب قتلهم ، وعدم اتفاقهم شيء ، وشق العصا والعصيان والتمرد شيء آخر . .

مجرد تهديد

: وقد اعتذر ابن روزبهان هنا ، بأن هذا من عمر كان مجرد تهديد ، إظهاراً لشدة الاهتمام بهذا الأمر ( 2 ) . ونجيب : ألف : إن هذا لو صح لم يكن لتهديد عبد الرحمان بن عوف علياً « عليه

هامش
( 1 ) دلائل الصدق ج 3 ق 1 ص 115 و ( ط دار الهجرة - قم ) ص 288 .
( 2 ) المصدر السابق .