تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

بيان حكم غسل الجنابة لعمر :

ويذكرون : أن زيد بن ثابت كان يفتي بعدم وجوب غسل الجنابة على من أدخل ولم ينزل . فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار ، فجمعوا له ، فشاورهم ، فأشاروا أن لا غسل في ذلك . . إلا ما كان من علي « عليه السلام » ومعاذ ، فقد قالا : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . فقال عمر : هذا وأنتم أصحاب بدر ، وقد اختلفتم ، فمن بعدكم أشد اختلافاً . فأشار عليه علي « عليه السلام » : أن يسأل أزواج النبي « صلى الله عليه وآله » . فأما حفصة فقالت : لا علم لي بهذا . وقالت عائشة : إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل . فقال عمر : لا يبلغني أن أحداً فعله ولم يغتسل إلا أنهكته عقوبة ، أو نحو ذلك ( 1 ) .

هامش
( 1 ) مسند أحمد ج 5 ص 115 و ( ط دار إحياء التراث ) ج 6 ص 133 والمعتصر من المختصر من مشكل الآثار ج 1 ص 142 وشرح معاني الآثار ج 1 ص 59 والمعجم الكبير ج 5 ص 42 ومجمع الزوائد ج 1 ص 266 وعن الزركشي في الإجابة ص 78 وعمدة القاري ج 3 ص 249 و 254 والمصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 87 و ( ط دار الفكر ) ج 1 ص 110 والغدير ج 6 ص 261 وكنز العمال ج 9 ص 543 .
الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع ) — صفحة 88 | السيد جعفر مرتضى العاملي