تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

التي نكحت في عدتها :

وعن مسروق : أتى عمر بامرأة قد نكحت في عدتها ، ففرق بينهما ، وعاقبهما ، وجعل مهرها في بيت المال . وقال : لا يجتمعان أبداً . فبلغ ذلك علياً ، فقال : ما بال الصداق وبيت المال ؟ ! إن كانا جهلا فلها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ، ولا جلد عليهما ، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطّاب . فخطب عمر ، وقال : رد الجهالات إلى السنة . فرجع إلى قول علي ( 1 ) .

هامش
( 1 ) راجع : ذخائر العقبى ص 81 وأحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 504 و ( ط دار الكتب العلمية ) ج 1 ص 515 والمناقب للخوارزمي ص 95 وتذكرة الخواص ج 1 ص 561 وجامع بيان العلم لأبي عمر ج 2 ص 187 والرياض النضرة ج 2 ص 196 وبحار الأنوار ج 40 ص 227 وج 101 ص 3 وكفاية طالب ص 334 ومناقب آل أبي طالب ج 2 ص 361 و ( ط المكتبة الحيدرية ) ج 2 ص 183 عن عمران ، وابن شعيب ، وأبي الضحى ، والأعمش ، والقاضي أبي يوسف ، والسنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 441 و 442 والغدير ج 6 ص 113 و 114 والمحرر الوجيز ج 1 ص 317 والجامع لأحكام القرآن ج 3 ص 194 وشرح إحقاق الحق ( الملحقات ) ج 31 ص 482 ومستدرك الوسائل ج 14 ص 396 وكتاب الأربعين للماحوزي ص 471 وجامع أحاديث الشيعة ج 20 ص 450 والمصنف لابن أبي شيبة ج 3 ص 406 وج 4 ص 122 والإستذكار ج 5 ص 475 ونظم درر السمطين ص 131 .