لا بد من السؤال عن حال الزاني :
عن الأصبغ بن نباتة : أن عمر حكم على خمسة نفر في زنا بالرجم ، فخطأه أمير المؤمنين « عليه السلام » في ذلك ، وقدم واحداً فضرب عنقه .
وقدم الثاني فرجمه .
وقدم الثالث فضربه الحد .
وقدم الرابع فضربه نصف الحد خمسين جلدة .
وقدم الخامس فعزره .
فقال عمر : كيف ذلك !
فقال « عليه السلام » : أما الأول : فكان ذمياً زنى بمسلمة ، فخرج عن ذمته .
وأما الثاني : فرجل محصن زنى فرجمناه .
وأما الثالث : فغير محصن فضربناه الحد .
وأما الرابع : فعبد زنى فضربناه نصف الحد .
وأما الخامس : فمغلوب على عقله مجنون فعزرناه .