تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

بقرة تقتل جملاً :

وقالوا : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل ، فقال : إن بقرة هذا شقت بطن جملي . فقال عمر : قضى رسول الله « صلى الله عليه وآله » فيما قتل البهائم : أنه جبار - والجبار الذي لا دية له ولا قود . فقال أمير المؤمنين « عليه السلام » : قضى النبي « صلى الله عليه وآله » : لا ضرر ولا ضرار ، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل ، فهو له ضامن . فنظروا ، فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد ، وربطها على طريق الجمل . فأخذ عمر برأيه « عليه السلام » ، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل ( 1 ) . ونقول : 1 - إن أول ما يلفت النظر هنا : هو استفادة هذا الحكم من قاعدة : « لا ضرر ولا ضرار » ، حيث إن ربط البقرة على طريق الجمل فيه تسبيب لما حصل ، والتسبيب يتبعه الضمان . .

هامش
( 1 ) المقنع للشيخ الصدوق ص 537 ومستدرك الوسائل ج 18 ص 321 وجامع أحاديث الشيعة ج 26 ص 356 .