تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

إقصاؤه عن مقام الخلافة ، الذي هو أعظم مقام في الأمة - وهو حقه الذي جعله الله تعالى له - وهو يستبطن أيضاً إدخال ما ليس من الدين في الدين ، وتصحيح جميع الأفعال المخالفة للشرع التي صدرت من هذا الشخص الذي أخذ موقعه ، من صاحبه الشرعي بالقوة والقهر والغلبة . ثانياً : قد دلت الأخبار الواردة عن أهل البيت « عليهم السلام » على أن الزكاة لا تجب إلا في الإبل والبقر والغنم ( 1 ) . وأنه « صلى الله عليه وآله » قال : عفوت لكم عن صدقة ( زكاة ) الخيل والرقيق ( 2 ) .

هامش
( 1 ) راجع : وسائل الشيعة ( ط مؤسسة آل البيت ) باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام الثلاث ج 9 ص 79 - 81 و ( ط دار الإسلامية ) ج 6 ص 52 وباب وجوب الزكاة في تسعة أشياء ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 9 ص 53 - 60 و ( ط دار الإسلامية ) ج 6 ص 32 - 38 .
( 2 ) وسائل الشيعة ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 9 ص 80 و ( ط دار الإسلامية ) ج 6 ص 53 وعيون أخبار الرضا ج 1 ص 66 والمسائل الصاغانية للشيخ المفيد ص 124 والخلاف للطوسي ج 2 ص 82 و 93 والمعتبر للمحقق الحلي ج 2 ص 497 ونهاية الإحكام للعلامة الحلي ج 2 ص 376 ومستدرك الوسائل ج 7 ص 73 وبحار الأنوار ج 93 ص 32 وجامع أحاديث الشيعة ج 8 ص 53 و 55 و 74 والغدير ج 8 ص 155 ومسند الإمام الرضا « عليه السلام » للعطاردي ج 2 ص 208 ومسند أحمد ج 1 ص 92 و 113 و 121 و 132 و 145 و 146 و 148 وسنن الدارمي ج 1 ص 383 وسنن ابن ماجة ج 1 ص 570 وسنن أبي داود ج 1 ص 353 وج 2 ص 65 وسنن النسائي ج 5 ص 37 والسنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 118 و 134 ومجمع الزوائد ج 3 ص 69 وفتح الباري ج 3 ص 258 وعمدة القاري ج 8 ص 260 وج 9 ص 36 والمبسوط للسرخسي ج 2 ص 188 وبدائع الصنائع ج 2 ص 34 والجوهر النقي للمارديني ج 4 ص 135 والمغني لابن قدامة ج 2 ص 491 و 622 والشرح الكبير لابن قدامة ج 2 ص 435 وكشاف القناع ج 2 ص 277 والمحلى لابن حزم ج 5 ص 228 و 238 وج 6 ص 38 وبداية المجتهد ج 1 ص 205 وتلخيص الحبير ج 5 ص 315 وج 6 ص 3 ونيل الأوطار ج 4 ص 196 و 198 .