تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥

زكاة وطهور . قال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله . فاستشار عمر علياً « عليه السلام » في جماعة من أصحاب رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فقال علي : هو حسن ، إن لم يكن جزية ، ويؤخذون بها راتبة ( 1 ) . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن الشيخين لم يخرجاه عن حارثة . وإنما ذكرته للمحدثات الراتبة ( 2 ) . ونقول : أولاً : إن التزام عمر بالعمل بما فعله صاحباه قبله يستبطن تكريس أفعال أبي بكر على أنها من السنة ، وكونها بمنزلة سنة رسول الله « صلى الله عليه وآله » نفسه . وهذا أمر رفضه علي أمير المؤمنين « عليه السلام » ، وكان ثمن رفضه له

هامش
( 1 ) المستدرك على الصحيحين للحاكم ج 1 ص 400 و 401 والسنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 118 ومسند أحمد ج 1 ص 14 ونيل الأوطار ج 4 ص 196 والغدير ج 6 ص 155 ومجمع الزوائد ج 3 ص 69 وصحيح ابن خزيمة ج 4 ص 30 وسنن الدارقطني ج 2 ص 109 و 110 و 120 ونصب الراية ج 2 ص 422 وكنز العمال ج 6 ص 533 وأضواء البيان ج 8 ص 273 والأحكام لابن حزم ج 6 ص 778 .
( 2 ) المستدرك على الصحيحين للحاكم ج 1 ص 401 .