ففعلوا ذلك ، فكان كما قال « عليه السلام » ( 1 ) .
علي « عليه الاسلام » هو ذو الشهادتين :
ابن جريح ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : أن النبي « صلى الله عليه وآله » اشترى من أَعرابي ناقة بأربعمائة درهم ، فلما قبض الأعرابي المال صاح : الدراهم ، والناقة لي .
فأقبل أبو بكر ، فقال « صلى الله عليه وآله » : اقض فيما بيني وبين الأعرابي .
فقال : القضية واضحة ، تطلب البينة .
فأقبل عمر ، فقال كالأول .
فأقبل علي « عليه السلام » ، فقال : أتقبل الشاب المقبل ؟ !
قال : نعم .
فقال الأعرابي : الناقة ناقتي ، والدراهم دراهمي ، فإن كان بمحمد « صلى الله عليه وآله » شيئاً ( كذا ) فليقم البينة على ذلك .
فقال « عليه السلام » : خل عن الناقة وعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، ثلاث مرات ، فلم يفعل . فاندفع فضربه ضربة ، فاجتمع أهل الحجاز أنه رمى برأسه . وقال بعض أهل العراق : بل قطع منه عضواً .
هامش
( 1 ) مناقب آل أبي طالب ج 2 ص 356 و ( ط المكتبة الحيدرية ) ج 2 ص 179 وبحار الأنوار ج 40 ص 221 وج 41 ص 297 ومستدرك سفينة البحار ج 8 ص 383 والخرائج والجرائح ج 1 ص 190 وفرج المهموم لابن طاووس ص 223 .