قال التستري : وأما ما رواه الصدوق والشيخ عن الأصبغ قال : قضى أمير المؤمنين « عليه السلام » في جارية ركبت جارية ، فنخستها جارية أخرى ، فقمصت المركوبة ، فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة ( 1 ) . . فمن روايات محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله ، عن محمد بن عبد الله بن مهران ، وقد استثنى ابن الوليد وابن بابويه وابن نوح روايته عنهما . وقررهم على ذلك الشيخ والنجاشي . وفي طريقه أيضاً : أبو جميلة ، وهو المفضل بن صالح ، وحكم النجاشي بضعفه ، وصرح ابن الغضائري بوضعه الحديث . ورواية المفيد وإن كانت مرسلة إلا أن إرسال مثله معتبر ، وقد ذكره في
هامش
( 1 ) قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب « عليه السلام » ص 37 ووسائل الشيعة ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 29 ص 240 و ( ط دار الإسلامية ) ج 19 ص 179 وتهذيب الأحكام ج 10 ص 241 ومن لا يحضره الفقيه ج 4 ص 125 و ( ط مركز النشر الإسلامي ) ج 4 ص 170 والنهاية للطوسي ص 763 والسرائر لابن إدريس ج 3 ص 373 ومختلف الشيعة ج 9 ص 337 ومستدرك الوسائل ج 18 ص 316 و 317 .