ونقول :
1 - إن القرعة قد عينت من يأخذ الولد , ويكون له . . ويبدو أن الثلاثة قد واقعوا جارية كان يملك كل منهم ثلثها .
فأعطاه « عليه السلام » الولد وأسقط عنه حصته وهي الثلث , وضمَّنه الثلثين لرفيقيه المشاركين له في ملكية الجارية , فإن لكل واحد منهما ثلثها
الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع ) — صفحة 13
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص١٣