تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
يتنازل عن حريته , ويجعل نفسه مملوكاً , كما أنه ليس من حق أحد أن يستعبد من جعله الله حراً ، لا بواسطة القرعة ، ولا بغيرها . وإعطاء المال لمن خرجت القرعة باسمه لا يجعله حراً ، ولا الطفل الآخر عبداً . ولكن احتمال أن يكون الطرف الآخر عبداً يبقى قائماً . وقد يقوى في ذهن العوام ، بل في ذهن الذي أخذ المال أن الشخص الآخر عبد . وقد حصل التخلص من هذا المحذور كان بمبادرته « عليه السلام » إلى إعتاق الطفل الآخر لإزالة أي احتمال في حقه .

حدث في الجاهلية وقضاء في الإسلام :

عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله « عليه السلام » ، قال : قضى علي « عليه السلام » في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام ، فأقرع بينهم ، فجعل الولد لمن ( للذي - ئل ) قرع له ، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين . فضحك رسول الله « صلى الله عليه وآله » حتى بدت نواجذه . قال : وقال : ما أعلم فيها شيئاً إلا ما قضى علي « عليه السلام » ( 1 ) .

هامش
( 1 ) قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب « عليه السلام » ص 162 عن الشيخ ، وعن المفيد ، والكليني مع اختلاف . وعن مناقب آل أبي طالب عن أبي داود ، وابن ماجة في سننهما ، وابن بطة ، وابن حنبل في فضائله ، وابن مردويه بطرق كثيرة عن زيد بن أرقم . والحدائق الناضرة ج 25 ص 25 ورياض المسائل ج 10 ص 499 وعوائد الأيام ص 649 وجواهر الكلام ج 29 ص 262 ونيل الأوطار ج 7 ص 78 والسنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 266 وغاية المرام ج 5 ص 256 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 786 وسنن أبي داود ج 1 ص 506 وسنن النسائي ج 6 ص 182 والمستدرك للحاكم ج 2 ص 207 وج 3 ص 135 والسنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 267 والمصنف لابن أبي شيبة ج 7 ص 386 والسنن الكبرى للنسائي ج 3 ص 379 و 496 وشرح معاني الآثار ج 4 ص 382 والمعجم الكبير للطبراني ج 5 ص 173 ونصب الراية ج 4 ص 49 وكنز العمال ( ط مؤسسة الرسالة ) ج 5 ص 841 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج 2 ص 89 والبداية والنهاية ( ط دار إحياء التراث ) ج 5 ص 124 والسيرة النبوية لابن كثير ج 4 ص 208 و 209 وينابيع المودة ج 1 ص 227 وتخريج الأحاديث والآثار ج 3 ص 15 ومعرفة السنن والآثار ج 7 ص 475 والاستبصار للطوسي ج 3 ص 368 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 169 ووسائل الشيعة ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 21 ص 171 و ( ط دار الإسلامية ) ج 14 ص 566 وجامع أحاديث الشيعة ج 21 ص 116 وج 25 ص 90 .