Skip to main content

شرح سنن النسائي — Page 167

Contributors:

P.167
أحمد بن حنبل قال هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في والديه وقيل أنه مرهون بأذى شعره ( لا فرع ولا عتيرة ) الفرع أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم فنهى المسلمون عنه وقيل كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مائة قدم بكرا فنحره لصنمه وهو الفرع وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الاسلام ثم نسخ والعتيرة شاة تذبح في رجب