هذا الثواب فينبغي أن يعتنى بها ويحافظ عليها أحد المتصدقين قال النووي هو بفتح القاف
على التثنية ومعناه له أجر متصدق وقال الحافظ بن حجر ضبط في جميع الروايات بفتح القاف
قال القرطبي ويجوز الكسر على الجمع أي هو متصدق من المتصدقين والمرأة المترجلة قال
في النهاية هي التي تتشبه بالرجال في زيهم وهيآتهم فأما في العلم والرأي فمحمود والديوث
شرح سنن النسائي — صفحة 80
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص٨٠