1960 حدثنا سعيد قال نا شريك بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم قال كتب عمر رضي الله عنه إلى شريح في الذي طلق امرأته ثلثا في مرضه ترثه ولا يرثها
1961 حدثنا سعيد قال نا أبو عوانة قال نا مغيرة عن إبراهيم قال كان فيما جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح في عين الدابة ربع ثمنها والأصابع سواء وجراحات الرجال والنساء سواء إلا السن والموضحة وخير أحيان الرجل أن يصدق باعترافه بولده عند موته فإذا طلق الرجل
امرأته ثلثا ورثته ما كانت في العدة
1962 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا مغيرة عن إبراهيم قال كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر رضي الله عنه أن
سنن سعيد بن منصور — صفحة 42
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٤٢