كان يقول يفئ والفئ الجماع
1900 حدثنا سعيد قال نا خالد عن مغيرة عن الشعبي مثله
1901 حدثنا سعيد قال نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم ان رجلا من محارب آلى من امرأته فلما كان عند الأربعة الأشهر أراد أن يفيء إليها فنفست المرأة فأتى علقمة والأسود فقالا أشهد على الفيء وهى امرأتك
1902 حدثنا سعيد قال نا أبو معاوية قال نا الأعمش عن إبراهيم قال نزل بأبى الشعثاء ضيف وآلى من امرأته فنفست فأراد أن يفيء فلم يستطع من أجل نفاسها فأتى علقمة فذكر ذلك له فقال له علقمة أليس قد فئت بقلبك ورضيت قال بلى قال قد فئت قال فهي امرأتك
1903 حدثنا سعيد قال نا أبو عوانة عن إسماعيل بن سالم عن عامر قال كل يمين حلف عليها الرجل يكون في تلك اليمين أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فهو إيلاء
1904 حدثنا سعيد نا هشيم قال أنا يونس وعوف وأبو حرة عن الحسن أنه كان يقول الفيء الإشهاد وإذا كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس
1905 حدثنا سعيد قال نا عتاب قال أنا خصيف عن سعيد بن جبير قال الفيء الجماع
سنن سعيد بن منصور — صفحة 30
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٣٠