1832 حدثنا سعيد نا هشيم أنا حجاج عن عطاء قال سألته عن ذلك فقال عليه كفارة واحدة
1833 حدثنا سعيد ثنا هشيم أنا يونس عن الحسن وعبيدة عن إبراهيم قالا عليه ثلث كفارات
باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة
1834 حدثنا سعيد قال نا هشيم أنا يونس عن الحسن انه كان يقول لا يجزئ في الظهر عتق يهودي ولا نصراني وكان يقول لا يجزئ في شيء من الكفارات إلا عتق مسلم
1835 حدثنا سعيد نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال لا يجزئ عتق الصبي في كفارة الظهار
1836 حدثنا سعيد نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم انه كان يرى عتق اليهودي والنصراني جائزا في كفارة الظهار
1837 حدثنا سعيد نا هشيم أنا يونس عن الحسن مثل ذلك