1814 حدثنا سعيد قال نا بن المبارك عن معمر عن بن طاووس عن أبيه انه كان يرى الاستثناء في الطلاق جائزا
1815 حدثنا سعيد قال نا عبد الله بن المبارك عن عبد الملك عن عطاء في رجل قال لغلامه أعتقك إن شاء الله فلم يره عتقا
1816 حدثنا سعيد قال نا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا أشعث
بن حسان قال سألت أبا مجلز عن رجل قال إن دخلت دار فلان فامرأته طالق ثلثا قلت إلا إن شاء الله إلاّ إن يشاء الله قال أبو مجلز أليس قد استثنى ليدخلها إن شاء
1817 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا يونس عن الحسن انه كان يجيز الثنيا في الطلاق قدم الطلاق أو أخره بعد أن يصل ذلك بمنطقه وكلامه
1818 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا إسماعيل بن سالم قال سمعت الشعبي يقول ذلك
1819 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا هشام عن الحسن انه كان يقول ليس في الطلاق والعتاق استثناء
باب ما جاء في الظهار
1820 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا يونس عن الحسن انه كان يقول من ظاهر من امرأته ثم طلقها ثم تزوجها غيره ثم فارقها وتزوجها