باب ما جاء فيمن بدأ باليمين في الطلاق والعتاق قبل الاستثناء
1804 حدثنا سعيد قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كان شريح يقول متى بدأ باليمين في الطلاق والعتاق قبل المثنوية فقد وقع عليه الطلاق والعتاق
1805 حدثنا سعيد قال نا جرير عن منصور قال قال سعيد بن جبير ان لم يحنث فلا يقع عليه
1806 حدثنا سعيد قال نا أبو معاوية قال نا الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال إذا بدأ الرجل بالطلاق وقع حنث أو لم يحنث قال وكان إبراهيم يقول وما يدرى شريح
1807 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال من بدأ بالطلاق فلا استثناء عليه
1808 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا حصين عن الشعبي عن شريح انه كان يقول من بدأ بالطلاق لزمه الطلاق