تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّقه [ و يقع البحث هنا عن الواجب التعبّديّ و التوصّليّ ] قد يكون غرض المولى قائما بإتيان المكلّف للفعل كيفما اتفق [ أي به قصد القربة ، أو بدونه ] ، و يسمّى بالواجب التوصّليّ ، و قد يكون غرضه قائما بأن يأتي المكلّف بالفعل به قصد امتثال الأمر ، و يسمّى بالواجب التعبّديّ . و السؤال هو أنّه هل بإمكان المولى عند جعل التكليف و الوجوب في الحالة الثانية أن يدخل في متعلّق الوجوب [ أي في الواجب ] قصد امتثال الأمر
شرح

اخذ قصد امتثال امر در متعلق همان امر

[ اين بحث در خصوص واجب تعبدى و توصلى و اشكال معروف در باب واجب تعبدى است كه مرحوم مظفر آن را در باب اوامر داخل كرده است ؛ ولى جايگاه اصلى بحث اينجا ، يعنى در باب غير مستقلات عقليه است ] . گاه غرض مولى آن است كه مكلف كار را به هرگونه كه شد انجام دهد و اين « واجب توصلى » ناميده مىشود و گاه مىخواهد مكلف ، كار را به قصد امتثال امر [ ، يعنى به قصد قربت ] انجام دهد و اين « واجب تعبدى » ناميده مىشود . اكنون سؤال آن است كه مولى در حالت دوم به هنگام جعل تكليف و وجوب ، آيا مىتواند در متعلق