تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
الدليلين [ باطلاقه ] مكذّبا للآخر و نافيا له بالدلالة الالتزاميّة ، و لا فرق بين هذين القسمين [ أي ما كان التنافي فيه ذاتيّا و ما كان عرضيّا ] في الأحكام التالية :
شرح
نيست ؛ بلكه هريك از دو دليل تكذيب‌كنندهء دليل ديگر است و با دلالت التزامىاش آن را نفى مىكند [ ؛ چون دليل اول مىگويد : نماز جمعه بگزار - چه آنكه نماز ظهر گزارده باشى يا نه و دليل دوم مىگويد : نماز ظهر بگزار - چه آنكه نماز جمعه گزارده باشى يا نه . آن‌گاه وقتى علم اجمالى پيدا شد كه يكى از دو نماز كافى است ، اطلاق دو دليل تنافى پيدا مىكند ] . در احكام زير ميان اين دو قسم [ ، يعنى قسمى كه تنافى دو دليل ذاتى است و قسمى كه تنافى عرضى است ] تفاوتى نيست .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 445 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى