دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 180
[ الاستدلال على قبح العقاب بلابيان ] و يظهر من كلام المحقّق النائينيّ - رحمه اللّه - أنّه حاول الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلابيان ، و البرهنة عليها . و يمكن تلخيص استدلاله في وجهين : أحدهما : أنّ التكليف إنّما يكون محرّكا للعبد بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعيّ ، كما هو الحال في سائر الأغراض الاخرى ، فالأسد مثلا إنّما يحرّك الإنسان نحو الفرار بوجوده المعلوم ، لا بوجوده الواقعيّ ، و عليه ، فلا مقتضي للتحرّك مع عدم العلم . و من الواضح أنّ العقاب على عدم التحرّك مع أنّه لا مقتضي للتحرّك قبيح [ أي أنّ العقاب قبيح ] . [ ادلهء قائلين به برائت عقلى ] از كلام محقق نائينى [ در اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 186 ] ظاهر مىشود كه او تلاش دارد بر قاعدهء قبح عقاب بلابيان دليل آورد و آن را برهانى سازد . و مىتوان استدلال او را در دو وجه خلاصه كرد : وجه اول : هر تكليف تنها در صورتى محرّك عبد است كه وجود علمى داشته باشد [ ؛ يعنى مكلف به وجود آن تكليف ، علم داشته باشد ] و وجود واقعى تكليف [ در صورت عدم علم عبد ] محرّك نيست چنانكه در ديگر اغراض همين حال ديده مىشود ؛ مثلا شير در صورتى كه وجودش معلوم باشد انسان را به فرار وامىدارد و نه وجود واقعى آن [ و لذا گاه خطرى بزرگ انسان را تهديد مىكند ؛ ولى چون به وجود واقعى آن آگاه نيست در صدد دفع خطر برنمىآيد ] . بنابراين در صورت عدم علم ، مقتضى تحرك موجود نيست . و روشن است كه عقاب بر عدم تحرك ، در صورتى كه مقتضى تحرك موجود نباشد ، قبيح است .