الطاعة للمولى مختصّ بالتكاليف المعلومة ، و لا يشمل المشكوكة .
الثاني : مسلك حقّ الطاعة الذي تقدّم شرحه ، و هو مبنيّ على الإيمان بأنّ حقّ الطاعة للمولى يشمل كلّ تكليف غير معلوم العدم ما لم يأذن المولى نفسه في عدم التحفّظ [ و عدم الاحتياط ] من ناحيته [ أي من ناحية التكليف المشكوك ] .
فبناء على المسلك الأوّل تكون القاعدة العمليّة الأوّليّة هي البراءة به حكم العقل .
و بناء على المسلك الثاني تكون القاعدة المذكورة هي أصالة شغل الذّمة [ أو قل : أصالة الاحتياط ] به حكم العقل ما لم يثبت إذن من الشارع في عدم [ لزوم ] التحفّظ .
شرح
مولى به تكاليف معلوم مختص است و شامل تكاليف [ غير معلوم ، يعنى ] مشكوك نمىشود .
2 . مسلك حقّ الطاعه است - كه شرح آن گذشت - و اين مسلك مبنى بر اعتقاد به آن است كه حقّ الطاعه براى مولى شامل هر تكليفى كه عدمش معلوم نباشد [ ؛ يعنى احتمال وجودش به صفر نرسيده باشد ، چه آنكه وجودش موهوم باشد يا مشكوك يا مظنون ، ] مىشود ؛ البته تا زمانى كه خود مولى اجازه در عدم احتياط از ناحيهء آن تكليف [ ، يعنى تكليف مشكوك و محتمل ] را صادر نكند . [ بنابراين اصل احتياط عقلى در ذات خود مشروط است و به مجرد آنكه برائت شرعى ثابت گردد موضوع اين اصل برداشته مىشود . ]
پس بنا بر مسلك اول قاعدهء عملى اولى [ نسبت به هر تكليف محتمل ] به حكم عقل برائت است و بنا بر مسلك دوم قاعدهء مذكور به حكم عقل اصالت اشتغال ذمه [ و احتياط ] است ؛ تا زمانى كه ثابت نشود شارع عدم لزوم احتياط را اجازه داده است [ و لذا قائلين به مسلك حقّ الطاعه اصل برائت را فقط شرعى مىدانند و تأسيس برائت عقلى را صحيح نمىدانند ] .