قضاء علي عليه السّلام قضاء النبي صلّى الله عليه وآله :
وقد ذكروا العديد من مفردات الأقضية التي صدرت عن علي « عليه السلام » في اليمن ، ومنها :
1 - قالوا : احتفر قوم بئراً باليمن ، فأصبحوا وقد سقط فيها أسد ، فنظروا إليه ، فسقط إنسان بالبئر ، فتعلق بآخر ، وتعلق الآخر بآخر ، حتى كانوا في البئر أربعة ، فقتلهم الأسد ، فأهوى إليه رجل برمح فقتله .
فتحاكموا إلى علي « عليه السلام » .
فقال : ربع دية ، وثلث دية ، ونصف دية ، ودية تامة : للأسفل ربع دية ، من أجل أنه هلك فوقه ثلاثة ، وللثاني ثلث دية ، لأنه هلك فوقه اثنان ، وللثالث نصف دية ، من أجل أنه هلك فوقه واحد ، وللأعلى الدية كاملة .
فإن رضيتم فهو بينكم قضاء ، وإن لم ترضوا فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله « صلى الله عليه وآله » فيقضي بينكم .
فلما أتوا رسول الله « صلى الله عليه وآله » قصوا عليه خبرهم ، فقال : « أنا أقضي بينكم إن شاء الله تعالى » .
فقال بعضهم : يا رسول الله ، إن علياً قد قضى بيننا .
قال : « فيم قضى » ؟ فأخبروه .
فقال : « هو كما قضى به » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) راجع : مسند الطيالسي ص 18 وأخبار القضاة لوكيع ج 1 ص 95 والسنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 111 وذخائر العقبى ص 84 وتذكرة الخواص ص 49 والقياس في الشرع الإسلامي ص 45 وأعلام الموقعين ج 2 ص 39 ومجمع بحار الأنوار ج 2 ص 57 وينابيع المودة ص 75 وأرجح المطالب ص 120 والطرق الحكمية لابن القيم ص 262 عن أحمد ، وأبي داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، والحاكم في صحيحه ، وإرشاد الفحول ص 257 وسبل الهدى والرشاد ج 6 ص 239 ومسند أحمد ج 1 ص 77 و 152 ومشكل الآثار ج 3 ص 58 وكتاب الديات للشيباني ص 65 وتفريع الأحباب ص 321 ووسيلة النجاة للسهالوي ص 152 ومرآة المؤمنين ص 70 وكنز العمال ( ط الهند ) ج 15 ص 103 عن الطيالسي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، وابن منيع ، وابن جرير وصححه ، وقرة العينين في تفضيل الشيخين ص 158 وبذل القوة ص 285 وتلخيص التحبير ج 4 ص 30 عن أحمد ، والبزار ، والبيهقي ، وإحقاق الحق ( الملحقات ) ج 17 ص 493 - 497 وج 8 ص 67 - 70 عما تقدم وعن مصادر أخرى .