دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 421
تحديد دائرة الحجّيّة و بعد افتراض ثبوت الحجّية يقع الكلام في تحديد دائرتها [ به لحاظ ما يقتضيه مدرك الحجّيّة ] ، و تحديد الدائرة تارة به لحاظ صفات الراوي ، و اخرى به لحاظ المروي [ أي مضمون الخبر ] . أمّا باللّحاظ الأوّل فصفوة القول في ذلك : أنّ مدرك الحجّيّة إذا كان مفهوم آية النبأ ، فهو يقتضي حجّيّة خبر العادل و لا يشمل خبر الفاسق الثقة . و إذا كان المدرك السنّة على أساس الروايات و السيرة ، فلا شكّ في أنّ موضوعها خبر الثقة [ حيث إنّ الوارد في الأخبار الأخذ بما يروي الثقات ، و حيث إنّ السيرة منعقدة على تعيين دايرهء حجيت بعد از فرض ثبوت حجّيت خبر واحد سخن در تعيين دايرهء حجيت آن است و تعيين آن يك بار به لحاظ صفات راوى و بار ديگر به لحاظ مروى است . اما به لحاظ اول : [ به لحاظ صفات راوى ] گزيدهء سخن در اينباره آن است كه مدرك حجّيت اگر مفهوم آيهء نبأ باشد ، مقتضى حجيت خبر عادل است و شامل خبر فاسق ثقه نيست ؛ و اگر مدرك حجيت سنّت بر پايه روايات و سيره باشد ، شكى نيست كه موضوع آن خبر ثقه است ، گرچه شخص ثقه از غير جهت خبر دادن عادل نباشد ؛ [ يعنى همين مقدار كه شخص در خبر دادن مورد اعتماد باشد و دروغ نگويد ، كافى است ، گرچه از نظر مذهب فاسق