دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 352
الإجماع الإجماع اتفاق عدد كبير من أهل النظر و الفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعيّ [ أي العلم أو الاطمئنان به ] ، و ذلك أنّ فتوى الفقيه في مسألة شرعيّة بحتة تعتبر إخبارا حدسيّا عن الدليل الشرعي [ لأنّ الفقيه لا يفتي بدون الاعتقاد بوجود دليل ] . و الإخبار الحدسيّ هو الخبر المبني على النظر [ أي الاستدلال ] و الاجتهاد ، في مقابل الخبر الحسّيّ القائم على أساس المدارك الحسّيّة [ مثل المشاهدة و الاستماع ] . و كما يكون الخبر الحسّي ذا قيمة احتماليّة في إثبات مدلوله [ أي في إثبات المخبر عنه ] ، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبرا حدسيّا يحتمل اجماع اجماع عبارت است از هماهنگى تعداد زيادى از اهل نظر و فتوا در حكم ، به اندازهاى كه موجب احراز حكم شرعى شود . اين به خاطر آن است كه فتواى فقيه در مسألهاى كه تنها جنبهء شرعى دارد ، خبر دادن حدسى از دليل شرعى است [ زيرا فقيه بدون دستيابى به دليل فتوايى صادر نمىكند ] و خبر دادن حدسى يعنى آن خبرى كه مبنى بر نظر [ يعنى استدلال ] و اجتهاد باشد ، در مقابل خبر حسى كه براساس مدارك حسى [ يعنى شنيدن يا ديدن ] استوار است ، و چنانكه خبر حسى در اثبات مدلولش [ يعنى مخبر عنه ] داراى ارزش احتمالى است ، فتواى فقيه نيز به اين صفت كه خبرى