تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
مناسبات الحكم و الموضوع قد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بلفظ له مدلول عامّ ، و لكنّ العرف يفهم ثبوت الحكم لحصّة من ذلك المدلول [ العامّ ] . كما إذا قيل « اغسل ثوبك إذا أصابه البول » فإنّ الغسل لغة قد يطلق على استعمال أيّ مائع [ حتى الغسل بالنفط و الحليب ] ، و لكنّ العرف يفهم من هذا الدليل أنّ المطهّر هو الغسل بالماء [ فقط دون سائر المائعات ] .
شرح

مناسبات حكم و موضوع

[ بيان معنى مناسبت حكم و موضوع ]

گاه حكم در دليل ، مرتبط به لفظى ذكر مىشود كه آن لفظ مدلول عام دارد ، ولى عرف ثبوت حكم را براى حصّه‌اى از آن مدلول عام مىفهمد ؛ مانند آنكه گفته شود : « لباس خود را بشوى هرگاه بول به آن رسيد . » شستن در لغت بر استعمال هر مايعى گفته مىشود [ يعنى شايد شستن با نفت يا شستن با شير نيز در لغت شستن گفته شود و اين‌گونه استعمالات مجاز لغوى محسوب نگردد . حال اگر مولى نگفت لباس خود را با چه مايعى بشوى ، تمسك به اطلاق معناى لغوى نمىكنيم ، بلكه معنايى را كه عرفا ظاهر است ، مىگيريم . پس با اينكه معناى لفظ عام است ] ولى عرف از اين دليل مىفهمد كه
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 311 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى