دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 17
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم تعريف علم الاصول يعرّف علم الاصول عادة بأنّه : « العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي » . و توضيح ذلك : أنّ الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب ردّ التحيّة [ أي ردّ السلام ] من قوله تعالى : « وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها » [ النساء / 86 ] يستعين بظهور صيغة الأمر في الوجوب ، و حجيّة الظهور . فهاتان تعريف علم اصول علم اصول معمولا چنين تعريف مىشود : « علم به قواعدى كه براى استنباط حكم شرعى آماده شده است . » توضيح مطلب : زمانى كه فقيه مثلا مىخواهد حكم به وجوب ردّ سلام را از اين آيهء شريفه استفاده كند « وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ؛ هنگامى كه به شما تحيتى گويند آن را بهتر پاسخ دهيد يا [ لا اقل ] به همان گونه پاسخ دهيد . » [ قياسى صورت گرفته كه مشتمل بر دو مقدمه است : يكى صغرى و ديگرى كبرى .