تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم تعريف علم الاصول يعرّف علم الاصول عادة بأنّه : « العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي » . و توضيح ذلك : أنّ الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب ردّ التحيّة [ أي ردّ السلام ] من قوله تعالى :
« وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها »
[ النساء / 86 ] يستعين بظهور صيغة الأمر في الوجوب ، و حجيّة الظهور . فهاتان
شرح

تعريف علم اصول

علم اصول معمولا چنين تعريف مىشود : « علم به قواعدى كه براى استنباط حكم شرعى آماده شده است . » توضيح مطلب : زمانى كه فقيه مثلا مىخواهد حكم به وجوب ردّ سلام را از اين آيهء شريفه استفاده كند« وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ؛هنگامى كه به شما تحيتى گويند آن را بهتر پاسخ دهيد يا [ لا اقل ] به همان گونه پاسخ دهيد . » [ قياسى صورت گرفته كه مشتمل بر دو مقدمه است : يكى صغرى و ديگرى كبرى .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 17 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى