إيذاء الحيوان لا يجوز :
وذكروا : أن جعفراً رضوان الله تعالى عليه قد عقر فرسه . . وهذا ما رواه أبو داود ، من طريق محمد بن سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : عن يحيى بن عبَّاد ، عن أبيه عبَّاد بن عبد الله بن الزبير ، قال : حدثني أبي الذي أرضعني ، فذكره ، وقال : ليس هذا الحديث بالقوي .
قال الصالحي الشامي : وقد جاء نهي كثير من أصحاب رسول الله « صلى الله عليه وآله » [ عن تعذيب البهائم ، وقتلها عبثاً ] كذا قال أبو داود : إنه ليس بقوي وابن إسحاق حسن الحديث .
وقد صرح بالتحديث في رواية زياد البكائي ، فقال : حدثني يحيى بن عباد ، ويحيى وأبوه ثقتان ، وجهالة اسم الصحابي لا تضرّ ، ورواه أيضاً عن ابن إسحاق عن عبد الله بن إدريس الأودي كما في مستدرك الحاكم ، فسند الحديث قوي ( 1 ) .
قال الخطابي عن عقر جعفر لفرسه : وهذا يفعله الناس في الحرب إذا أرهق وأيقن أنه مغلوب ، لئلا يَظفَر به العدوّ ، فيتقوى به على قتال المسلمين ( 2 ) .
قال الحلبي : ومن ثم لم ينكر عليه أحد من أصحابه . وبه استدل من جوز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به الكفار ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سبل الهدى والرشاد ج 6 ص 157 .
( 2 ) سبل الهدى والرشاد ج 6 ص 157 والسيرة الحلبية ج 3 ص 57 وعون المعبود ج 7 ص 172 .
( 3 ) السيرة الحلبية ج 3 ص 67 وعن البداية والنهاية ج 4 ص 279 والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 461 .