خامساً : المروي عن أهل البيت « عليهم السلام » : أنه « صلى الله عليه وآله » قد اكتفى بالرمل ، وبكشف عضده ، وأنه فعل ذلك في عمرة القضاء ، وقد حج بعد ذلك ، ولم يفعل ، ولم يأمر بشيء من ذلك ( 1 ) .
سادساً : إن الاضطباع للمحرم عند أهل السنة : هو إدخال الرداء تحت الإبط الأيمن ، وتغطية الأيسر ، وبذلك يتم إظهار أحد ضبعيه .
والضبع : وسط العضد بلحمه .
وقيل : العضد كلها .
وقيل : الإبط ( 2 ) .
وفي جميع الأحوال نقول :
إن الذي فرض الاضطباع هو حالة خاصة ، عالجها رسول الله « صلى الله عليه وآله » بهذه الطريقة ، فيبقى الأمر مرهوناً بها ، ولا مجال لإحراز بقاء
هامش
( 1 ) الوسائل ( ط دار الإسلامية ) ج 9 ص 428 و 429 وفي هامشه : من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 135 ، وعن فقه الرضا ص 23 وراجع : علل الشرائع ج 2 ص 412 و 413 وعن الكافي ( الفروع ) ج 1 ص 279 وعن تهذيب الأحكام ج 1 ص 477 وراجع : الحدائق الناضرة ج 16 ص 128 ورياض المسائل ( ط جديد ) ج 7 ص 41 وجواهر الكلام ج 19 ص 351 ومستدرك الوسائل ج 9 ص 394 والبحار ج 93 ص 353 .
( 2 ) راجع : مادة ضبع في كتب اللغة ، مثل أقرب الموارد ج 1 ص 676 وكتاب العين ج 1 ص 284 ولسان العرب ج 8 ص 216 .