23 - لا ينتف الريش إذا كان الحيوان حياً ( 1 ) .
24 - لا يحرق الحيوان ( 2 ) .
25 - أن يقلِّم الذي يحلب الحيوان أظافره ، حتى لا يؤذي ضرع الحيوان بأظافره حال الحلب ( 3 ) .
26 - أن لا يجر الحيوان بأذنه ، وإنما برقبته ( 4 ) .
ومن وصايا علي « عليه السلام » لجابي الزكاة :
27 - أن لا يفرق بين الناقة وبين ولدها في أخذ الزكاة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) البحار ج 61 ص 223 عن أمالي الطوسي ، وعن ثواب الأعمال ، والسنن الكبرى ج 8 ص 13 .
( 2 ) البحار ج 61 ص 267 وج 73 ص 329 وج 30 ص 515 والوسائل ج 12 ص 220 وج 8 ص 379 ومنتهى المطلب ( ط ق ) ج 2 ص 924 والحدائق الناضرة ج 18 ص 100 ونيل الأوطار ج 8 ص 139 ومن لا يحضره الفقيه ج 4 ص 5 والأمالي للصدوق ص 510 ومكارم الأخلاق ص 425 ومستدرك سفينة البحار ج 2 ص 507 ومكاتيب الرسول ج 2 ص 141 وشرح صحيح مسلم ج 12 ص 218 وعن فتح الباري ج 6 ص 130 وتحفة الأحوذي ج 5 ص 24 وعون المعبود ج 7 ص 273 والسير الكبير ج 3 ص 1045 .
( 3 ) مسند أحمد ج 3 ص 484 ومجمع الزوائد ج 5 ص 259 و 168 وج 8 ص 196 وكشف الأستار عن مسند البزار ج 2 ص 273 والسنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 14 وراجع : المعجم الكبير ج 5 ص 67 وكنز العمال ج 15 ص 423 وأسد الغابة ج 2 ص 163 و 367 .
( 4 ) سنن ابن ماجة ج 2 ص 1059 .
( 5 ) نهج البلاغة ( شرح عبده ) ج 3 ص 25 والمقنعة ص 256 ومستدرك الوسائل ج 7 ص 69 .