21 - وجاء الأمر بذبح الدابة ، وأن لا تعرقب ، إذا حرنت في أرض العدو ( 1 ) .
22 - أن يأمن الطير ما دام في وكره ( 2 ) .
أي أن صيده وهو في وكره ممنوع ، سواء أكان مكثه في وكره بالليل ، أم في النهار .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 16 ص 307 و 308 وج 8 ص 396 وج 5 ص 52 والكافي ج 5 ص 49 والتهذيب ج 6 ص 173 وج 9 ص 82 ، والبحار ج 61 ص 222 و 23 وج 94 ص 25 عن الكافي وعون المعبود ج 2 ص 333 وسنن أبي داود ج 3 ص 29 والمحاسن ج 2 ص 634 ومستدرك الوسائل ج 8 ص 301 وج 16 ص 157 .
( 2 ) البحار ج 62 ص 275 والوسائل ج 16 ص 239 و 240 و 241 و 117 وراجع : مستدرك الوسائل ج 3 ص 63 ودعائم الإسلام ج 2 ص 168 .