تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
تمهيد استعرضنا في النوع الأوّل العناصر الاصوليّة المشتركة في الاستنباط التي تتمثّل في أدلّة محرزة . فدرسنا أقسام الأدلّة [ و قلنا الدليل المحرز سواء كان قطعيا او لا ينقسم الى شرعى و عقلى و الدليل الشرعى اما لفظى او غير لفظى ] و خصائصها و ميّزنا بين الحجّة منها و غيرها [ كالتمييز بين خبر الثقة و خبر غير الثقة ] .
شرح

مقدمه [ در بيان اصول محرزه و غير محرزه ]

گفتيم عناصر مشترك در استنباط حكم شرعى بر دو نوع است : ادلهء محرزه و اصول عمليه . تاكنون دربارهء نوع اول سخن گفتيم و اقسام ادلهء محرزه و ويژگيهاى هركدام را بررسى كرديم و ادلهء معتبر را از ادلهء غير معتبر تمييز داديم . مثلا در بخش دليل شرعى خبر ثقه را از جمله ادلهء معتبر و حجت دانستيم ، ولى خبر غير ثقه را حجت ندانستيم . و نيز اجماع و شهرت را در يك صورت خاصى حجت قرار داديم . و نيز مفهوم شرط و غايت را حجت قرار داديم ، ولى گفتيم مفهوم وصف حجت نيست . و در بخش دليل عقلى قبول كرديم كه نهى از معامله موجب فساد نيست و نهى از عبادت موجب فساد است . و در بحث اجتماع امر و نهى اشاره به دو قول در مسئله كرديم .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 339 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى