دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 145
1 - « الوجوب » و هو حكم شرعيّ يبعث [ و يرسل ] نحو الشيء الذي تعلّق به [ اي تعلّق الحكم بذلك الشيء ] بدرجة الإلزام ، نحو وجوب الصلاة و وجوب إعالة المعوزين [ اي الفقراء و المساكين و وجوب اعالتهم يعنى وجوب كفاية معاشهم ] على وليّ الأمر . 2 - « الاستحباب » و هو حكم شرعيّ يبعث نحو الشيء الذي تعلّق به بدرجة دون الإلزام ، و لهذا توجد إلى جانبه دائما رخصة من الشارع في مخالفته [ - الحكم ] ، كاستحباب صلاة الليل . 3 - « الحرمة » و هي حكم شرعيّ يزجر [ و يمنع ] عن الشيء الذي تعلّق به بدرجة الإلزام ، نحو حرمة الربا و حرمة الزنا و [ حرمة ] بيع الأسلحة من أعداء الإسلام . 4 - « الكراهة » و هي حكم شرعيّ يزجر عن الشيء الذي تعلّق به بدرجة دون الإلزام ، فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعث [ كلاهما اول وجوب است ؛ يعنى آن حكم شرعى كه انسان را به طرف عمل مىراند و انسان را ملزم به انجام آن قرار مىدهد ؛ مانند وجوب نماز و وجوب سرپرستى بينوايان بر ولى امر مسلمين . دوم استحباب است ؛ يعنى آن حكم شرعى كه انسان را به طرف عمل مىراند ، لكن نه در حد الزام . لذا انسان اجازهء ترك عمل و مخالفت با حكم شرع را دارد ؛ مانند استحباب نماز شب . سوم حرمت است ؛ يعنى آن حكم شرعى كه انسان را از عمل منع مىكند و انسان را ملزم به ترك مىكند ؛ مانند حرمت ربا و زنا و حرمت فروش سلاح به دشمنان اسلام . چهارم كراهت است ؛ يعنى آن حكم شرعى كه انسان را از عمل منع مىكند ، لكن نه در حد الزام . لذا انسان اجازهء ارتكاب مكروه و مخالفت با حكم شرع را دارد ؛ مانند كراهت خلف وعده . پس كراهت از نظر منع شرعى نظير استحباب است از نظر دعوت