وفيها : أن التي لم تبلغ تسعاً فهي لا تحيض ، ومثلها لا تحيض ( 1 ) . وقد وصف البعض هذه الرواية ب « الموثقة » .
ولكن آية الله الخوئي « رحمه الله » قد اعتبر هذه الرواية ضعيفة السند ( 2 ) وهو كما قال .
23 - صحيحة الحلبي ، حول جواز وطء الجارية التي لم تطمث بسبب كونها صغيرة ، وأنها بحاجة إلى عدة ، إن كانت قد بلغت ( 3 ) ، أي بلغت مرحلة الحبل ، فإن العدة ، إنما هي للاستبراء من هذه الناحية ، كما ذكره آية الله الخوئي « رحمه الله » ( 4 ) .
24 - صحيحة حماد بن عثمان ، عن الإمام الصادق ، في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي يئست من المحيض ، قال : ليس عليها عدة ( 5 ) وإن دخل بها .
25 - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ، في التي تحيض كل ثلاثة أشهر ، أو في ستة أو في سبعة أشهر ، والمستحاضة ، والتي لم تبلغ المحيض . .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 85 وراجع : تهذيب الأحكام ج 7 ص 469 وج 8 ص 67 و 137 والاستبصار ج 3 ص 337 والوسائل ج 22 ص 179 و 181 و 183 .
( 2 ) راجع : التنقيح في شرح العروة الوثقى ج 6 ص 86 .
( 3 ) الوسائل : ج 21 ص 83 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 171 والكافي ج 5 ص 473 والاستبصار ج 3 ص 357 .
( 4 ) مباني العروة الوثقى ج 1 ص 154 .
( 5 ) الوسائل ج 22 ص 178 و 171 و 182 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 66 و 137 والكافي ج 6 ص 85 والاستبصار ج 3 ص 337 .