الخمر قد حرمت سنة أربع من الهجرة ( 1 ) .
وقال آخرون : إنها قد حرمت سنة ست ، جزم به الحافظ الدمياطي ، ورجحه القسطلاني ( 2 ) .
وقال آخرون : إنها قد حرمت سنة ثلاث ( 3 ) ، وآخرون : إنها حرمت سنة ثمان ( 4 ) .
قال أبو هريرة : لما نزل تحريم الخمر ، كنا نعمد إلى الخلقانة الخ . . ( 5 ) .
ومن المعلوم : أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر .
ورأى آخرون : أن تحريمها كان في أول الهجرة ، لقوله تعالى في سورة البقرة : * ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ) * ( 6 ) .
هامش
( 1 ) راجع تاريخ الخميس ج 1 ص 468 ، وج 2 ص 26 عن ابن إسحاق والمنتقى والسيرة النبوية لابن هشام ج 3 ص 200 ، وفتح الباري ج 10 ص 25 والسيرة الحلبية ج 2 ص 261 ، والغدير ج 7 ص 101 عن الإمتاع للمقريزي ص 93 وغيره ، وراجع : بهجة المحافل ج 1 ص 278 .
( 2 ) راجع تاريخ الخميس ج 2 ص 26 ، وفتح الباري ج 10 ص 25 ، والسيرة الحلبية ج 2 ص 261 ، والغدير ج 7 ص 101 .
( 3 ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 6 ص 285 وراجع فتح القدير ج 2 ص 75 ، وتاريخ الخميس ج 2 ص 26 عن أسد الغابة ، والسيرة الحلبية ج 1 ص 261 .
( 4 ) فتح الباري ج 8 ص 209 ، وج 10 ص 25 .
( 5 ) الفائق للزمخشري ج 1 ص 310 .
( 6 ) الآية 219 من سورة البقرة . وهذا هو ما اختاره الجصاص والقرطبي فراجع : الغدير ج 7 ص 101 وج 6 ص 254 و 255 .